نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
بيان المحكمة لأدلة الدعوى بما يفيد أنها محصتها التمحيص الكافى. لا قصور.
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الهادي وائل صبحي حاتم أحمد عبد الباري و نواب رئيس المحكمة ود. محمد سامي العواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد ياسر. وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق 14 من نوفمبر…

