دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . تقادم . نظام عام .
الموجز
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . مثال .
القاعدة
من المقرر أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن النيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة المسندة إلى المستأنف قبل انتهاء خدمته أو زوال صفته العامة، وأنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ انتهاء تحقيق النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 3 من مارس سنة 1976 وبين إعلان المتهم - المستأنف - إعلاناً صحيحاً بتاريخ 11 من فبراير سنة 1980 بالحكم الغيابي الابتدائي دون اتخاذ أي إجراء قاطع لتلك المدة سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتهمين الآخرين، إذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحاً، فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للمستأنف تكون قد انقضت بمضي المدة ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (115) الطعن رقم 7104 لسنة 58 القضائية (1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم. موظفون عموميون. قانون "تفسيره". متى تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. حال ارتكاب موظف عام إحدى الجرائم الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ؟ (2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم.…

