شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . تقادم . نظام عام .

الطعن
رقم ۷۱۰٤ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۰/۰٥/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۱۱٥

الموجز

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . مثال .

القاعدة

من المقرر أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن النيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة المسندة إلى المستأنف قبل انتهاء خدمته أو زوال صفته العامة، وأنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ انتهاء تحقيق النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 3 من مارس سنة 1976 وبين إعلان المتهم - المستأنف - إعلاناً صحيحاً بتاريخ 11 من فبراير سنة 1980 بالحكم الغيابي الابتدائي دون اتخاذ أي إجراء قاطع لتلك المدة سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتهمين الآخرين، إذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحاً، فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للمستأنف تكون قد انقضت بمضي المدة ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة له.

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (115) الطعن رقم 7104 لسنة 58 القضائية (1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم. موظفون عموميون. قانون "تفسيره". متى تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. حال ارتكاب موظف عام إحدى الجرائم الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ؟ (2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا