حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال: ماهيته " .
الموجز
الفساد فى الاستدلال. ماهيته. تحققه باستناد المحكمة لأدلة غير صالحة أو عدم فهم الواقعة أو استخلاصها من مصدر غير موجود أو مناقض لما تثبته .
القاعدة
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية برئاسة السيد المستشار / معتز أحمد مبروك" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / خالد مصطفى هشام عز الدين محمد فاروق ، " نواب رئيس المحكمة " و سامح حجازى بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أحمد عطيه. وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1442ه الموافق 16 مارس…

