رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء (أ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نائـب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى ، أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـلمصطفـــــــى كامــــــــــــل و عــمــــــــــــــــر قــــــــــــــايـــــــــدنـــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد جلال.وأمين السر الأستاذ/ عبد العزيز زكريا.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من رجب سنة 1443ه الموافق 23 من فبراير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 742 لسنة 86 ق.المرفوع من1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لأقلام المطالبة.2- رئيس…

