شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".

الطعن
رقم ۷٤۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۲۳⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير الرسوم دون إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الرسم المستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند التداعي والمؤرخ 11/12/2003 تقدر قيمته بقيمة إيجار المدة الواردة بذلك العقد وهى خمس سنوات، وإذ كانت قيمة الأجرة الشهرية عشرة آلاف جنيه، فإن قيمة تلك الدعوى تكون ستمائة ألف جنيه، ومن ثم فإنه يتعين وفقاً للنص سالف البيان تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقاً للقيمة الأخيرة باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، واحتسب قيمة الرسم الواجب تقديره على أساس من تقدير الخبير لطلب الأجرة بمبلغ ستين ألف جنيه رغم أن هذه القيمة أقل من قيمة طلب الفسخ، دون أن يعمل القواعد المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء (أ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                                   نائـب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى                  ،               أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـلمصطفـــــــى كامــــــــــــل                  و              عــمــــــــــــــــر قــــــــــــــايـــــــــدنـــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد جلال.وأمين السر الأستاذ/ عبد العزيز زكريا.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من رجب سنة 1443ه الموافق 23 من فبراير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 742 لسنة 86 ق.المرفوع من1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لأقلام المطالبة.2- رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا