الرئيسيةالأحكامصورية "ماهية الصورية" "من أنواع الصورية: الصورية المطلقة" "الطعن بالصورية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى".الطعنرقم ۷٤٦۸ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٥/۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول