إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲۲۸۷٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.