إثبات " عبء الإثبات ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء (أ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نائـب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى ، أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـلمصطفـــــــى كامــــــــــــل و عــمــــــــــــــــر قــــــــــــــايـــــــــدنـــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد جلال.وأمين السر الأستاذ/ عبد العزيز زكريا.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 22 من رجب سنة 1443ه الموافق 23 من فبراير سنه 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9528 لسنة 89 ق.المرفوع من- ......................ضـــــــــــد- رئيس مجلس مدينة دكرنس بصفته.الوقائعفي يـوم 18/4/2019 طعن…

