نقض "التقرير بالطعن. ميعاده".
الموجز
تقديم أسباب الطعن. دون التقرير به فى الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضــي/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ وائــــــــــل صبحـــــــــــي محمد عبد الحليم طلبة حاتم أحمد عبد الباري نواب رئيس المحكمة ود. محمد سامي العواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد ياسر. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من ربيع الثاني سنة 1443 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة…

