قبض . تلبس . مأمورو الضبط القضائي . استدلالات .
الموجز
سلطة مأمورى الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا لم يكن حاضرا. المادتان 34، 35 إجراءات.
القاعدة
لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه". كما نصت ثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديداً ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة".
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف ابو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (137) الطعن رقم 8280 لسنة 58 القضائية (1) نقض "الصفة فى الطعن". الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية. حق شخصى لمن صدر الحكم ضده. أثر ذلك ؟ التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه. دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. (2) نقض…

