إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۹٥٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.