الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .الطعنرقم ٥۰۱٥ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول