محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۹۷۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.