دفوع "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الهادي وائل صبحي حاتم أحمد عبد الباري نواب رئيس المحكمة ود. محمد سامي العواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد ياسر. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق 14 من نوفمبر سنة 2021…

