دعوى مدنية . دعوى جنائية .
الموجز
اتحاد التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره . عدم إختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية .
القاعدة
لما كان الفعل وقد انحسر عنه التأثيم فإنه لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وسرى صيام وعلي الصادق عثمان. (20) الطعن رقم 8996 لسنة 58 القضائية (1) نصب. جريمة "اركانها". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات. مناط توافرها؟ مثال لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفى به اركان جريمة النصب. (2) نصب. جريمة "اركانها". وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب…

