خيانة امانة . تبديد . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۸۹ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۲۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.