شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ٦۳۹۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / أيمن العشري عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة سامح صبري
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل.
وأمين السر السيد / محمد ناصر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 23 من نوفمبر سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6393 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
مصطفى حسان أحمد محمد " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامةالطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 116 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة القرنة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 200 لسنة 2017 الأقصر) بأنهما في يوم 12 من ديسمبر سنة 2016 بدائرة مركز شرطة القرنة - محافظة الأقصر :
- أحرز كل منهما جوهراً مخدراً " ترامادول " بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني في 14 من يناير سنة ۲۰19 . عملاً بالمواد1 ، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 152 من القسم الأول المعدل. بمعاقبة كلاً منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كلاً منهما مائتي ألف جنيه وألزمتهما المصروفات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط . وذلك بإعتبار أن إحرازههما للمخدر مجرداً من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 13 من مارس سنة 2019. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 26 من فبراير سنة 2019 موقع عليها من المحامي/ محي الدين مختار عبد الرحيم .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والاخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الركن المعنوي للجريمة التي دانه بها رغم ما أثاره من انتفاء علمه بحقيقة الجوهر المضبوط وأنه دُس عليه ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس ، وعول الحكم على الدليل المستمد من هذا الإجراء رغم بطلانه وبطلان الآثار المترتبة عليه ، كما عول على أقوال ضابط الواقعة وإقرار الطاعن له رغم استطالة هذا البطلان إليهما ، معتنقاً تصويره للواقعة رغم ما قام دفاعه على عدم معقوليته ، والتفت عن دفاعه المؤيد ببرقيات تلغرافية بأن ضبطه تم قبل الوقت الثابت بمحضر الضبط ومن داخل مسكنه ، واطرح انكار الطاعن للاتهام ولم يحفل بدلالتها في نفى التهمة ، كما أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيل أقوال الشاهد وإقرار الطاعن جاء متناقضاً بعضه مع البعض الآخر ، ولم يرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه دليلين استمدهما من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهما دليلين سائغين من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه عليهما . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مادام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو الدفاع عنه لم يدفع بإنتفاء العلم ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً في الدلالة على علم الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بحقيقة الجوهر المضبوط ونعيه على الحكم بالقصور في التسبيب في إثبات هذا العلم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان دفاع المتهم بأن المخدر دُس عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه استناداً إلى مشاهدة الضابط للطاعن يتلقى كيس من البلاستيك من المحكوم عليه الثاني والذي يحوى الأقراص المخدرة المضبوطة وقيام الطاعن بتفحصه وفضه وتبين أن ما بدخله لعقار الترامادول المخدر ، وكان ذلك قبل القبض عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والقول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته للطاعن على دليل مستمد من إقراره بمحضر الضبط ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقواله ، والقول بأن ضبطه تم من مسكنه ، قبل تحرير محضر الضبط ، وإلتفات الحكم عن البرقية التلغرافية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين ما أورده الحكم في بيانه للواقعة وتحصيل أقوال الشاهد وإقرار الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون مرسلاً مجهلاً حرياً بالرفض. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية إنما هو أمر غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا