شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ٦٤۰۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد طلباً جازماً.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة سامح صبري
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل.
وأمين السر السيد / محمد ناصر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر سنة 1442 ه الموافق 23 من نوفمبر سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6401 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
حمدي أحمد عبد الرحيم محمد " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1533 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة القرنة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 211 لسنة 2016 الأقصر ) بأنه في يوم 24 من يناير سنة 2016 بدائرة مركز شرطة القرنة محافظة الأقصر :
1- أحرز جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " وكان ذلك بقصد الاتجار وبالجوار المباشر لأحد دور التعليم وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- أحرز سلاحاً أبيض " كتر " دون أن يوجد لحيازته أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرالإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 15 من يناير سنة 2019. عملاً بالمواد 1، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 7 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول المعدل ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه عما نسب إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقص في 12 من مارس سنة 2019. وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من المحامين/ محمد على مهران عبد المعطي ، أبو الحسن السعدي صابر يوسف.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز آداة ( كتر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لإختلاق ضابط الواقعة لها وانتفاء مبررات استيقافه ، ولم يعن باستظهار توافر قصد الاتجار في حقه ، وأطرح بما لا يصلح رداً أوجه دفاعه بكيدية وتلفيق الاتهام ، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، والتلاحق الزمني في الإجراءات ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وعدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة عليها وحجبه عنها باقي أفراد القوة المرافقة له ، وعدم إفصاحه عن مصدره السري ، وأورد الحكم أن الطاعن أخرج لضابط الواقعة المخدر للتأكد من جودته إلا أنه حاول التخلص منه والفرار بخلاف الثابت بأقوال الضابط ، ولم تجب المحكمة طلبه ضم دفتر أحوال المركز ، وأخيراً فقد أوقع عليه عقوبة مغلظة بإعتبار أن الجريمة قد وقعت بالجوار المُباشر لإحدى دور التعليم رغم خلو الأوراق من معاينة لمكان الضبط ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واختلاق ضابط الواقعة لها ورد عليه – بعد أن أورد تقرير قانوني – في قوله : " وكان الثابت من أوراق الدعوى أنه نمى إلى الضابط من أحد المرشدين أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها على العملاء في مكان عيَّنه ، فانتفل معه متظاهراً في رغبته في الشراء فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جودة صنفه ، فألقى الضابط عندئذ القبض عليه ، فإن ما فعله يكون إجراءً مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته في الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها – ثم بعد أن أورد الحكم تقرير قانوني قال – ولما كانت المحكمة قد حصَّلت واقعة الدعوى – بما مؤداه أن حالة التلبس بجناية إحراز نبات الحشيش المخدر قد توافرت بمشاهدة ضابط الواقعة للمتهم وهو يقوم بفض اللفافة التي تحوي نبات الحشيش المخدر على هذه الحالة الأمر الذى تقوم به حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة إجراء ضبط المتهم وتفتيشه فمن ثم يكون دفع المتهم في هذا الصدد لم يصادف صحيح القانون " . وإذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت – في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها – أن لقاء الضابط بالطاعن قد جرى في حدود إجراءات التحرى المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبساً بها بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن أرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهي إليه من رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها، كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما يُنتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن ضابط الواقعة وردت له معلومة من مصدره السري تفيد قيام الطاعن بالاتجار في المواد المخدرة فإنتقل رفق قوة من الشرطة السرية إلى مكان تواجد مصدره السري الذى اصطحبه إلى المتهم وعرَّفه عليه فقام – المتهم – بعرض لفافة ورقية كبيرة الحجم فضها بإستخدام كتر تبين بداخلها نبات الحشيش المخدر فتم ضبطه وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار ، فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف ، يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن ويكون منعاه في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل من المحكمة رداً صريحاً أو خاصاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان تلاحق الإجراءات التي قام بها الضابط – بفرض حصوله – هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وليس فيه ما يحمل على الشك في صحة أقواله أو يقدح في سلامة إجراءاته ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذى اختاره لمعاونته في مهمته ، ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من مُنازعة في صورة الواقعة أو في القوة التدليلية لأقوال الضابط واستدلال الحكم بها ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الاسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ أورد في معرض رده على دفاعه بإنتفاء صلته بالمخدر المضبوط أنه ضبط بحوزته – بعد أن حاول التخلص منه والفرار – فإنه بفرض صحته هو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من ثبوت حيازة الطاعن للمخدر واتصاله به ، فضلاً عن أنه قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما ، ومن ثم تضحي دعوى الخطأ في الاسناد غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يُصَّر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب – احتياطياً – في بداية مرافعته ضم دفتر أحوال مركز شرطة .... عن يوم الواقعة إلا أنه اختتم مرافعته بطلب البراءة ، ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يُصَّر عليه الدفاع في ختام مرافعته ، فإن ما ينعاه الطاعن من الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار مجردة من أي ظرف مُشدد ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من فساد الحكم في التدليل على توافر ظرف الجوار المباشر لإحدى دور التعليم يكون لا وجه له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا