إثبات " بوجه عام " " خبرة" .جريمة " أركانها " . رابطة السببية . قتل عمد . . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها فى تقدير توافر علاقة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الطعن
رقم ۱۲۸۰۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.