الامتداد القانوني لعقد الإيجار
الموجز
ترك المستأجر الأصلى العين لمن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني . أثره . زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد محله في العلاقة الإيجارية . القضاء بإخلاء المستأجر الأصلى بعد تركه العين . لا حجية له قبل من امتد إليهم العقد . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيماً معه من أقاربه الذين عددته المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 فإنهم يستفيدون من امتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة المذكورة ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية . أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالى خارجاً عن العلاقة الإيجارية وعلى ذلك فإن القضاء بإخلائه لا يحمل على معنى فسخ الإجارة التى ظلت قائمة حتى تاريخ تركه العين إلى المستفيدين وإنما يعد أثراً مترتباً على زوال صفته كمستأجر وصيرورته بالترك غير صاحب حق في الانتفاع بالعين المؤجرة . ويكون الحكم الصادر ضده غير ذى حجية على المقيمين فيها ولو أضحى نهائياً ولا يكون له بالتالى أى أثر على قيام حقهم في العين وبقاء علاقتهم الإيجارية عنها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجى و سامح إبراهيم محمد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الأربعاء 24 من صفر سنة 1433 ه…

