إتلاف . العمد .
الموجز
استفادته من سياق الحكم .كفايته .
القاعدة
إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً في جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك في صحته .

