إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳٦٤٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.