إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أقوال الشهود" " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٦۹۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.