إفلاس " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " .اختصاص "الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " .
الموجز
المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . خضوع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق للقواعد التى ينظمها القانون المدنى . علة ذلك . م 54 مرافعات ، م 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
القاعدة
المقرر وفقاً لنص المادتين 54 من قانون المرافعات ، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً محكمة الإفلاس هي الدعاوى التي تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة ، وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وإنما تخضع لقواعد التقنين المدنى وبالتالي ينحصر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس للفصل فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة الخميس الموافق 24 من مارس سنة 2022 ( ) الطعن رقم7276 لسنة 66 القضائية : " تجاري - اقتصادي " . ( 1 ) اختصاص " الاختصاص الولائى " " الاختصاص النوعى " " الاختصاص القيمى " . نظام عام . مسائل الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى من النظام العام . ( الطعن رقم 7276 لسنة 66 ق – جلسة 24/3/2022 ) ( 2 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .…

