إثبات " بوجه عام ". قبض . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الموجز
النعى بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه أو بطلان حجزهم لكونه في غير الاماكن المخصصة لذلك . غير مجد . مادام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج فى الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي أحمد مصطفى أيمن العشري عماد محمد عبد الجيد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الوكيل . وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الثاني سنة 1443…

