افلاس "دعاوى الإفلاس : اختصاص محكمة الإفلاس" . نظام عام .
الموجز
اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقا للقواعد العامة فى الاختصاص .
القاعدة
المقرر أيضا أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص

