شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " .

الطعن
رقم ۳۱۹ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰۳/۲٤⁩
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٦۲

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته إلى الطاعنين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه استناداً إلى الموازنة والمواءمة بين مصلحة طرفى التداعى وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر . النعى عليه بالخطأ في النتيجة التى انتهى إليها من أن عدم الإعلان راجع لتقصير المطعون ضدهما . غير منتج .

القاعدة

إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ( لعدم إعلان صحيفته إلى الطاعنين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه ) على ما قدره من عدم لزوم إعماله بعد موازنته ومواءمته بين مصلحة طرفى التداعى في هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا السبب ( الخطأ في النتيجة التى انتهى إليها بقضائه برفض الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان في الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدهما ) وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من مارس سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة، زكريا إسماعيل ومحمود العتيق. (62) الطعن رقم 319 لسنة 73 القضائية (1، 2) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". (1) توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازى للمحكمة. خضوعه لمطلق تقديرها. مؤداه. جواز عدم الحكم به رغم توافر شروط إعماله. م 70 مرافعات المعدلة بق 75 لسنة 1976. (2) قضاء الحكم المطعون…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا