استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته إلى الطاعنين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه استناداً إلى الموازنة والمواءمة بين مصلحة طرفى التداعى وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر . النعى عليه بالخطأ في النتيجة التى انتهى إليها من أن عدم الإعلان راجع لتقصير المطعون ضدهما . غير منتج .
القاعدة
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ( لعدم إعلان صحيفته إلى الطاعنين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه ) على ما قدره من عدم لزوم إعماله بعد موازنته ومواءمته بين مصلحة طرفى التداعى في هذا الشأن وتقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا السبب ( الخطأ في النتيجة التى انتهى إليها بقضائه برفض الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان في الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدهما ) وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مارس سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة، زكريا إسماعيل ومحمود العتيق. (62) الطعن رقم 319 لسنة 73 القضائية (1، 2) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". (1) توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازى للمحكمة. خضوعه لمطلق تقديرها. مؤداه. جواز عدم الحكم به رغم توافر شروط إعماله. م 70 مرافعات المعدلة بق 75 لسنة 1976. (2) قضاء الحكم المطعون…

