نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
نعي الطاعن بإغفال المحكمة أوجه دفاعه الموضوعي دون الكشف عنها. غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزمي الشافعي د. عادل أبو النجا محمد عبد الهادي و محمد عبد الحليم طلبة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد ياسر. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق 14 من…

