إيجار " القواعد العامة في الإيجار : تأجير المال الشائع وإنهاؤه " . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . شيوع " إدارة المال الشائع " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " .
الموجز
إدارة المال الشائع بالتأجير أو إنهاء الإجارة . ثبوته للشريك صاحب أغلبية الأنصبة ولو كان شخصاً واحداً . نفاذ تصرفه في حق باقى الشركاء دون اعتراض منهم نزولاً على رأى الأغلبية . م 828 / 1 مدنى .
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 828 من القانون المدنى - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من يملك أكثر من نصف المال الشائع - ولو كان شخصاً واحداً - له حق إدارته المعتادة بتأجيره أو إنهاء إجارته 0000 ويكون التصرف ملزماً لباقي الشركاء الذين ليس لهم حق الاعتراض على رأى الأغلبية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة. (101) الطعن رقم 1289 لسنة 72 القضائية (1 - 3) إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: تأجير المال الشائع وإنهاؤه". بطلان "بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". شيوع "إدارة المال الشائع". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن الرد على دفاع…

