إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة " " المنشآت الآيلة للسقوط ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة . مناطه . صدور قرار نهائى من اللجان المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 56 : 59 ق 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 ، فيجب لصدور الحكم بالإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والتى درج العمل على تسميتها بلجنة " المنشآت الآيلة للسقوط " وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 56 : 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو بالفصل في الطعن الذى يرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل في الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا الحكم ، والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائى قد حسم ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يوسف عبد الحليم الهته، محمد زكى خميس نائبى رئيس المحكمة، أحمد فتحى المزين وعبد الصمد محمد هريدى. (41) الطعن رقم 422 لسنة 73 القضائية (1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". (1) الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط…

