دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم " عيوب التدليل : القصور ".
الموجز
دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع ودلل عليه بمستندات وطلب إليها الفصل فيه بطريق الجزم ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام المحكمة بالتعرض له والإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال الحكم ذلك. قصور.
القاعدة
إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع، ودلل عليه بمستندات وطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فيجب على المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع وتلك المستندات وإلا كان حكمها قاصرا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف، "نائبى رئيس المحكمة" صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد. (75) الطعن رقم 40 لسنة 68 القضائية (1، 2) أحوال شخصية "تطليق للضرر: صور الضرر". استئناف "نطاق الاستئناف: الطلبات فى الاستئناف". (1) عدم تحديد نص المادة السادسة من ق 25 لسنة 1929 وسيلة إضرار الزوج بزوجه. مؤداه. إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه…

