الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتحقيق . تفتيش . تنفيذ الإذن به . قواعده . الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضاً الحديقة بإعتبارها ملحقة به .الطعنرقم ۱٦۰٦ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰٦/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول