دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل صبحي محمد عبد الحليم طلبة حاتم أحمد عبد الباري نواب رئيس المحكمة ود. محمد سامي العواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد ياسر. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق 14 من نوفمبر سنة…

