حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم اللتي دان الطاعنين بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل صبحي محمد عبد الحليم طلبة حاتم أحمد عبد الباري نواب رئيس المحكمة ود. محمد سامي العواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد ياسر. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق 14 من نوفمبر سنة…

