الرئيسيةالأحكامرسم الدمغة."الواقعه المنشئه للضريبه" . ضرائب .قانون . "سريانه"الطعنرقم ۱۷۹ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰۱/۱۷المكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول