أمر حفظ . نيابة عامة .
الموجز
للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوي إدارياً . ما لم يسبقه تحقيق قضائي . حقها الرجوع فيه بلا قيد نظراً لطبيعته الإدارية وقبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .
سؤال النيابة العامة للطاعنة شفاهة عن التهمة المسندة إليها وإثبات إجابتها . إجراء استدلال.
القاعدة
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكانت الطاعنة تسلم في طعنها بأنه لم يسبق الحفظ الإدارى في الدعوى المار بيانها تحقيق قضائى وإنما اقتصر القول في وجه طعنها على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات إجابتها ، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون
إجراء استدلال باشره وكيل النيابة وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من سبتمبر سنة 2004 برئاسة السيد المستشار / صلاح عطيـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازى . ( 97 )الطعن رقم 18477 لسنة 66 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول…

