قتل عمد .إثبات " شهود " " قرائن " .
الموجز
لا يشترط لثبوت جريمة الشروع فى القتل والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . قيامها من ظروف الدعوى وقرائنها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار /عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عصمت عبد المعوض عدلي مجدي تركي أحمد مصطفى أيمن العشري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم يحيى . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 10 من جمادي الأولى سنة 1443…

