تقليد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
جرائم التقليد . العبرة فيها بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. معياره : انخداع المستهلك متوسط الحرص والانتباه.
جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومية . تحققه : متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــــاد خــــلـــيـــفـــــة وعــــرفــــه مـــحــمـــد و مــــحــمــــود عــــاكــف نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 8…

