إثبات " شهادة " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " .
الموجز
الشهادة : ماهيتها ؟ سماع شهادة الأصم الأبكم . غير محظور . شرط ذلك ؟
القاعدة
الشهادة في الأصل هي تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأصم الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز، وللمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو في التعبير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير ناجى ونبيل رياض وطلعت الاكيابى نواب رئيس المحكمة وأمين عبد العليم. (50) الطعن رقم 15075 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". وزن أقوال الشهود. موضوعى. تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة بما لا تناقض فيه. تأخر الشاهد فى أداء شهادته. لا…

