محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "شهود". تفتيش"إذن التفتيش. تنفيذه". نقض"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۰۷۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.