نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل صبحي محمد عبد الحليم طلبة حاتم أحمد عبد الباري نواب رئيس المحكمة ود. محمد سامى العواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد ياسر. وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 9 من ربيع الثاني لسنة 1443 ه الموافق 14 من…

