المقصود بالمحامين غير المشتغلين الذين يجوز لهم طلب نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين . هم من يمارسون المهنة فعلا ثم يحول دون استمرارهم فيها ظرف طارئ . أسباب ذلك .
الطعن
رقم ۱۸ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰٦/۰۹
الدائرة
النقابات
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.