عقوبة " العقوبة التكميلية " .
الموجز
إغفال الحكم المطعون فيه وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســــــــــــــــــــــــن محمدوأبو الحسين فتحي وخالد الشــــــــــــــــــــــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الكومي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

