حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــــاد خــــلـــيـــفـــــة ورفـــــعـــــت ســــنـــــد و الــــســـــيـــــد جــــــابــــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 8…

