مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
تمسك الطاعن بوجود متهمين آخرين في الدعوى . غير مجد . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف حمد مســــــعد خالد حســــــــــــــــــــــــــن محمد وخالد الشـــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وتقي الدين ديابوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الكومي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي…

