حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ".
الموجز
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . أثر ذلك . امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الأمور و التزامها بها . المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك. (19) الطعن رقم 5362 لسنة 72 القضائية (1) حكم "حجية الأحكام: نطاق الحجية". المحكمة الجنائية. اختصاصها بالتعويضات المدنية. شرطه. تعلقها بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم. القضاء ببراءة المتهم لعدم قيام الواقعة. لازمه. رفض طلب التعويض لانتفاء محله بعدم ثبوت الفعل فى جانب المتهم. مؤداه. انطواء الحكم على قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية…

