دعوى مدنية . الشروط التى ينبغى توافرها في الفعل الذى يبيح الادعاء المدنى للمضرور . المادة 251 . أ . ج . عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية . مثال .
الموجز
أن يكون الفعل جريمة .
الأثر المترتب على تخلف هذا الشرط .
انتهاء الحكم إلى أن إخلال المتهم بالتعاقد لايكون جريمة الغش . القضاء في الدعوى المدنية بالرفض .
هو قضاء من المحكمة في أمر خارج عن اختصاصها .
القاعدة
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، فمتى كان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن إخلال المتهم بالتعاقد الذى يدعيه الطاعن لا تتكون به جريمة الغش المرفوعة بها الدعوى ، فإن قضاءه بالبراءة إعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد قضت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية ولا شأن للمحاكم الجنائية به ، مما يقتضى نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1959 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (125) الطعن رقم 2026 لسنة 28 القضائية دعوى مدنية. الشروط التي ينبغي توافرها في الفعل الذي يبيح الادعاء المدني للمضرور. المادة 251. أ. ج. أن يكون الفعل جريمة. الأثر المترتب على تخلف هذا الشرط. عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية. مثال. انتهاء الحكم إلى أن إخلال المتهم بالتعاقد لا يكوّن جريمة الغش. القضاء…

