دعوى مدنية . الشروط التى ينبغى توافرها في الفعل الذى يبيح الادعاء المدنى للمضرور . المادة 251 . أ . ج .
عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية . مثال .
الطعن
رقم ۲۰۲٦ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰٥/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۱۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.