إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
تقدير آراء الخبراء . موضوعى .
لمحكمة الموضوع المفاضلة بين التقارير والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . التفات المحكمة عن تقرير الخبير الاستشارى دون الرد عليه وعلى الدفوع الموضوعية اطمئناناً منها لتقرير اللجنة الفنية وأقوال أعضائها . عدم جواز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ إن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أسانيد حواها تقرير اللجنة الفنية وأقوال أعضائها واطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشارى فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشارى الذى لم تأخذ به أو على الدفوع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا , ربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم . ( 84 )الطعن رقم 1776 لسنة 65 القضائية(1) عقد مقاولة . غش . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الغش فى تنفيذ عقد المقاولة . عدم تطلب القانون قدراً من الضرر لتوافر الجريمة .مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان جريمة الغش فى…

