إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱٤۳۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.