حكم " بياناته " " تسبيبة . بيانات التسبيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة اللتي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار /عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي أحمد مصطفى محمد أحمد خليفة سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم يحيى . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 10 من جمادي الأولى سنة 1443 ه…

